ابن إدريس الحلي
39
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
* ( وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * المراد به الجنس لا العدد ، فكأنّه قال إنّ جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار . وإذا قتل نفسان واحداً بضربتين مختلفتين أو متفقتين ، بعد أن يكون القتل يحدث بضربهما ، كان الحكم فيه سواء لا يختلف ، فإن كان قتلهما له خطأ محضاً كانت الدّية على عاقلتهما بالسويّة ( 1 ) . وإذا اشترك نفسان في قتل واحد فقتله أحدهما وأمسكه الآخر ، قتل القاتل وخلّد الممسك ( 2 ) السجن حتى يموت ، فإن كان معهما من ينظر لهما سملت عيناه معاً أي فقئتا - يقال سملت عينه تسمل إذا فقئت بحديدة محماة - . وإذا قتلت امرأتان رجلاً عمداً قتلتا به جميعاً ، فإن كنّ أكثر من اثنين كان لأوليائه قتلهنّ ، ويردون ما يفضل عن ديّة صاحبهم على أوليائهنّ ، يقسمونه بالحصص ، وإن كان قتلهنّ له خطأ كانت الدّية على عاقلتهنّ بالسويّة ( 3 ) . وإن قتل رجل وامرأة رجلاً كان لأولياء المقتول قتلهما جميعاً ، ويؤدّون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ( 4 ) . وقال شيخنا المفيد في مقنعته : تكون الخمسة آلاف درهم بين أولياء الرجل والمرأة ، لأولياء الرجل ثلثاها ولأولياء المرأة ثلثها ( 5 ) ، والأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته ، وهو الذي تقتضيه الأدلّة ، وتشهد بصحّته الأخبار والاعتبار .
--> ( 1 ) - قارن النهاية : 744 . ( 2 ) - قارن النهاية : 744 . ( 3 ) - قارن النهاية : 745 . ( 4 ) - قارن النهاية : 745 . ( 5 ) - المقنعة : 119 ط حجرية ، و 752 ط سلسلة الشيخ المفيد : 14 .